2220 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي .
Y أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي A بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي A عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم . وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة .
[ ر 2202 ] .
[ ش ( يستثنيه ) أثناء العقد كالثلث أو الربع أو غير ذلك . ( فكيف هي ) ما حكمها إذا كانت بالنقد . ( المخاطرة ) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا من الخطر وهو الإشراف على الهلاك ]