2203 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر Bهما أخبره .
Y أن النبي A عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي A أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض .
[ ر 2165 ] .
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551 .
( يقطع لهن ) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض . ( يمضي لهن ) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله A ]