وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه .
Y أن عمر Bه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة .
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن .
[ ش ( مصدقا ) عاملا يجمع الزكاة . ( فوقع . . ) جامعها جاهلا تحريم ذلك . ( جارية امرأته ) مملوكتها . ( كفيلا ) يضمنه ويتعهد به . ( قد جلده ) من قبل بسبب فعله هذا . ( فصدقهم ) أي صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك . ( عذره بالجهالة ) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم . ( كفلهم ) خذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد ]