وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز . وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه .
[ ش ( يتخارج ) يخرج كل منهما من نصيبه ما وقع في نصيب صاحبه . ( عينا ) متاعا أو غيره . ( دينا ) أي في الذمة . ( توي ) هلك شيء مما وقع في نصيبه ]