وقال ابن عباس عن النبي A ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) . [ ر 5405 ] .
وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله . وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم . وأعطى الحسن دراهم عشرة . ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا . وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص .
[ ش ( لا يشترط . . ) أي لا يشترط المعلم أجرة على تعليم القرآن ولكن إذا أعطي شيئا على سبيل الإكرام أخذه . ( القسام ) الذي يوظفه القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها . ( الخرص ) الحزر والتقدير ]