ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا .
وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك .
وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به .
وقال النبي A ( المسلمون عند شروطهم ) .
[ ش ( المسلمون . . ) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي ]