وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له .
وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له .
[ ش ( من بيعت . . ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك ]