2131 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال .
Y سألت ابن عمر Bهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز .
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي A عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن .
[ ش ( بيع النخل ) بيع ثمره . ( يصلح ) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل . ( الورق ) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب . ( نساء بناجز ) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا ]