2130 - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال .
Y سألت ابن عباس Bهما عن السلم في النخل ؟ قال نهى النبي A عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن . فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز .
وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس Bهما نهى النبي A مثله .
[ 2131 ، 2132 ، وانظر 1415 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 1537 .
( في النخل ) أي في ثمر النخل . ( يؤكل منه ) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه . ( أي شيء يوزن ) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل . ( يحرز ) يحفظ ويصان وفي رواية ( يحزر ) أي يقدر كيله وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك ]