2124 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس Bهما قال .
Y قدم رسول الله A المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) .
حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا ( في كيل معلوم ووزن معلوم ) .
[ 2125 ، 2126 ، 2135 ] .
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب السلم رقم 1604 .
( يسلفون ) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد ]