2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري Bه .
Y أن رسول الله A نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
[ 2162 ، 5031 ، 5428 ] .
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن . . رقم 1567 .
( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه . ( مهر البغي ) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } . / النور 33 / . فتياتكم إمائكم . تحصنا تعففا . ( حلوان الكاهن ) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته وأصل الحلوان في اللغة العطية والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه ]