2121 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله Bهما .
Y أنه سمع رسول الله A يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله A عند ذلك ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) .
قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا Bه عن النبي A .
[ 4045 ، 4357 ] .
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1581 .
( يطلى ) يدهن . ( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها . ( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } . / الأنعام 146 / . ( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ]