ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها .
وقال ابن عمر Bهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء .
وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . / المؤمنون 6 / .
[ ش ( بالجارية ) المرأة المملوكة وهي الأمة . ( يباشرها ) يمس بشرتها .
ببشرته دون الوطء في الفرج . ( الوليدة ) الأمة . ( التي توطأ ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته . والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ . ( ولا تستبرء العذراء ) وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل . ( لا بأس . . ) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه . ( إلا على . . ) المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء . والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها ]