2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
[ 2092 ، 2250 ، 2567 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من باع نخلا عليها تمر رقم 1543 .
( يشترط المبتاع ) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له ]