2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك Bه .
Y أن رسول الله A نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله A ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) .
[ ر 1417 ] .
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555 .
( منع الله الثمرة ) بأن تلفت بآفة من الآفات . ( بم يأخذ . . ) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله ]