2079 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة .
Y أن رسول الله A نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا .
وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي A رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة ؟ . قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت . قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ . قال لا .
[ 2254 ، وانظر 1416 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1540 ]