2077 - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر Bه قال .
Y نهى النبي A عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا .
[ ر 1416 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . . وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة . . رقم 1536 .
( يطيب ) أكله ببدو صلاحه . ( العرايا ) انظر الحديث 2064 والباب 84 ]