المكتبة الحديث وعلومه الجـامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) وقال ابن عمر Bهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . [ ش ( ما أدركت . . ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري ]