2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس Bهما .
Y أن رسول الله A نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه . قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ . قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ .
[ 2028 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1525 .
( كيف ذاك ) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه . ( دراهم بدراهم ) تقديره أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل فإذا باعه منه أو من غيره .
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين وهو ربا لا يجوز . ( مرجأ ) مؤخر ]