2001 - حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر Bهما .
Y عن النبي A قال ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ) . قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .
[ 2003 ، 2005 - 2007 ، 2010 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم 1531 .
( المتبايعين ) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع . ( بالخيار ) في إمضاء العقد ونقضه . ( خيارا ) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا ]