1955 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم Bه فقال قال النبي A .
وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا .
Y كنا تاجرين على عهد رسول الله A فسألنا رسول الله A عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح ) .
[ 2070 ، 2365 ، 3724 ] .
[ ش ( الصرف ) بيع النقد بعضه ببعض كالذهب بالذهب أو بالفضة ومثله بيع العملات الورقية كذلك . ( يدا بيد ) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس . ( نساء ) متأخرا ]