1892 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال .
Y جاء رجل إلى ابن عمر Bهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد ؟ . فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي A عن صوم هذا اليوم .
[ 6327 ، 6328 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم 1139 .
( أمر الله بوفاء النذر ) أي بقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } . / الحج 29 / . فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة ( إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع ) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم ]