وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى { فعدة من أيام أخر } .
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان .
وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما .
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم . ولم يذكر الله الإطعام إنما قال { فعدة من أيام أخر } .
[ ش ( يفرق ) أي في قضاء رمضان . ( فعدة . . ) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر وهذ يتحقق بصومها مفرقة . ( العشر ) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان والمراد بقوله ( لا يصلح ) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء لا أنه لا يصح صومه . ( فرط ) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان . ( طعاما ) أي فدية بسبب تأخيره ]