1763 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس Bهما قال .
Y قال النبي A ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) . فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ . فقال ( اخرج معها ) .
[ 2844 ، 2896 ، 4935 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1341 .
( ذي محرم ) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة وكره مالك C تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد لفساد الناس ]