1747 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء Bه .
Y اعتمر النبي A في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب .
[ ر 1689 ] .
[ ش ( قاضاهم ) من القضاء وهو الفصل والحكم أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك . ( القراب ) شيء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه وقد يضع فيه زاده ]