1744 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس Bهما قال .
Y سمعت النبي A يخطب بعرفات ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم ) .
[ ر 1653 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم 1178 .
( الخفين ) مقطوعين من الأسفل . ( سراويل للمحرم ) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم وأجاز أحمد C تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا وهو الأصح عند الشافعية ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا فإن لبسه لزمته الفدية ]