1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر Bهما قال .
Y قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي A ( لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) .
تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحق في النقاب والقفازين . وقال عبيد الله ولا ورس . وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة . وتابعه ليث بن أبي سليم .
[ ر 134 ] .
[ ش ( لا تنتقب ) لا تغطي وجهها . ( القفازين ) تثنية قفاز وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين اتقاء من البرد أو سترا للكفين ]