1730 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A قال ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ) . وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله A قال .
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر Bهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي A عن النبي A ( يقتل المحرم ) .
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . رقم 1199 ، 1200 .
( جناح ) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها ]