وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس Bهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله .
وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي A وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي A أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم .
[ ش ( البدل ) القضاء . ( بالتلذذ ) بالجماع . ( ولا يرجع ) لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى . ( أن يبعث ) به إلى الحرم ليذبح هناك . ( محله ) مكان ذبحه وهو الحرم . ( غيره ) قيل هو الشافعي C تعالى ]