1713 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه .
Y أنهما كلما عبد الله بن عمر Bهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا لا يضرك أن لا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول الله A فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي A هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي A وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة .
حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا .
[ ر 1558 ] .
[ ش ( شأنهما واحد ) أي إن أمر العمرة والحج واحد في جواز التحلل منهما بالإحصار ثم إنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا وشرط ذلك عند الجمهور أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وعند الحنفية قبل مضي أكثر طوافها وعند المالكية يصح بعد تمام الطواف . ( يقول ) أي ابن عمر Bهما . ( طوافا واحدا ) للحج والعمرة وهو طواف الإفاضة . ( بهذا ) أي المكان أو بهذا العام ]