وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر Bهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك . وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة .
[ ش ( لا يؤكل . . ) لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه وكذلك لا يأكل الناذر من نذره بل يتصدق بهما على الفقراء . ( سوى ذلك ) كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك . ( المتعة ) أي الدم الواجب بالتمتع وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقات ]