1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما أن رجلا قال .
Y يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله A ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس ) .
[ ر 134 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . . رقم 1177 .
( القمص ) جمع قميص . ( الخفاف ) جمع خف وهو كالحذاء . ( أسفل من الكعبين ) دون الكعبين حتى يصبح كالنعل ]