1413 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري Bه .
Y عن النبي A قال ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ) .
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا .
[ ر 1340 ] .
[ ش ( إذا قال ) إذا تعليلية أو بمعنى حين ]