130 - حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت .
Y جاءت أم سليم إلى رسول الله A فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي A ( إذا رأت الماء ) . فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال ( نعم تربت يمينك فيم يشبهها ولدها ) .
[ 278 ، 3150 ، 5740 ، 5770 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم 313 .
( لا يستحيي من الحق ) لا يمتنع من بيان الحق . ( احتلمت ) رأت في منامها أنها تجامع . ( رأت الماء ) رأت على ثوبها ماء إذا استيقظت . ( وتحتلم المرأة ؟ ) أي يخرج منها ماء كماء الرجل ؟ . ( تربت يمينك ) افتقرت ولصقت بالتراب ويقال هذا مداعبة لا على إرادة المعنى الظاهر . ( فيم يشبهها ولدها ) أي إذا لم يكن لها ماء فمن أين يأتي شبه الولد بها ]