وقال طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما . وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة .
[ ش ( إذا علم . . ) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له فيحاسب كل منهما منفردا . ( لا يجب . . ) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا ]