1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا Bه حدثه .
Y أن أبا بكر Bه كتب له التي أمر الله رسوله A ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ) .
[ 1382 ، 1383 ، 1385 - 1387 ، 2355 ، 6555 ] .
[ ش ( كتب له التي أمر الله رسوله ) بين له - كتابة - فريضة زكاة الحيوان التي أمر الله تعالى بها رسوله A . ( صدقته ) زكاته . ( بنت مخاض ) الأنثى من الإبل التي تم لها سنة . ( بنت لبون ) التي تم لها سنتان . ( المصدق ) العامل الذي يجمع الزكاة . ( على وجهها ) الوجه الذي فرضه الله تعالى في الزكاة بلا تعد ]