وقال النبي A ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ) .
[ ر 3157 ] .
وذلك لأنه أول من سن القتل .
[ ش ( من سنته ) أي يعذب الميت ببكاء الأهل إذا كان من عادة المتوفي في حياته أن ينوح أو يقر أهله على النوح عند فقد أحد أو إذا كان أوصى بالنوح عليه قبل موته والنوح البكاء مع ارتفاع الصوت . ( قوا . . ) احفظوا أنفسكم من النار بترك المعاصي واحفظوا أهليكم منها بأمرهم ونهيهم . ( فإذا ) أي إذا لم يكن النوح من سنته فلا شيء عليه لأنه لا تؤاخذ نفس بغير ذنبها كما قالت عائشة Bها مستدلة بقوله تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } . ( ذنوبا ) هذا اللفظ ليس من التلاوة وإنما هو من تفسير مجاهد . ومعنى الآية إن تدع نفس - أثقلتها ذنوبها - غيرها أن يحمل بعض ما عليها لا تجاب إلى طلبها . ( لا تقتل . . ) أي لا يقتل إنسان بغير حق إلا كان على قابيل - الذي قتل أخاه ظلما - نصيب من الذنب والعقاب . ( أول . . ) أول من ابتدع القتل ظلما بقتله أخاه ]