858 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال .
Y كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال يمنعه قول رسول الله A ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) .
[ ر 827 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة رقم 442 .
( امرأة لعمر ) زوجته وهي عاتكة بنت زيد . ( إماء الله ) جمع أمة وهي المرأة المملوكة والمراد النساء مطلقا فهن مملوكات لله تعالى من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته ]