وشاور النبي A أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال ( لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله ) .
وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله .
[ ر 6935 ] .
وكانت الأئمة بعد النبي A يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي A .
ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله A ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) . فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله A ثم تابعه بعد عمر [ ر 6855 ] .
فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله A في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي A ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
[ ر 6524 ] .
وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله D .
[ ر 6856 ] .
[ ش ( لأمته ) آلة الحرب من سلاح وغيره . ( أقم ) ابق في المدينة ولا تخرج منها . ( تنازعهم ) اختلاف علي وأسامة Bهما في الرأي ]