6749 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال .
Y قال رسول الله A يوم حنين ( من له بينة على قتيل قتله فله سلبه ) . فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله A فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه فقال أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش و يدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته .
قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه و سلم فأداه إلي .
[ ر 1994 ] .
وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعوا بشاهدين فيحضرهما إقراره .
وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين .
وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة .
و قال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها .
وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون وقد كره النبي A الظن فقال ( إنما هذه صفية ) .
[ ش ( أهل الحجاز ) المراد مالك C تعالى و من وافقه في هذه المسألة . ( بعض أهل العراق ) المراد أبو حنيفة C تعالى ومن وافقه . ( آخرون ) المراد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة C تعالى و من وافقه . وهو قول الشافعي C تعالى . ( القاسم ) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود Bه كما ذكر في الفتح ورجح العيني أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق Bه لأنه هو المراد إذا أطلق عند الفقهاء