6579 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال .
Y قال النبي A ( الجار أحق بصقبه ) .
وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي من العشرين ألفا . فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم .
قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي A ( بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة ) .
[ ش ( استحقت ) ظهرت مستحقة لغير البائع أي مملوكة لغيره .
( الصرف في الدينار ) أي حين أعطاه الدينار بدل ما بقي من العشرين ألفا . ( داء ) على شرط أن لا يكون مرض في المشتري أو آفة تنقص قيمته . ( خبثة ) هي أن يكون المبيع من كسب غير طيب ولا مشروع .
( غائلة ) ما يكون فيه هلاك مال المشتري من تدليس ونحوه ]