6559 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله Bه .
Y أن رسول الله A نهى عن الشغار . قلت لنافع ما الشغار ؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق .
[ ر 4822 ] .
وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل .
وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل . وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل .
[ ش ( بغير صداق ) أي بغير مهر وصورة نكاح الشغار أن يقول الرجل إني أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر . فقال الحنفية العقدان جائزان ويبطل الشرط ويثبت لكل منهما مهر المثل بالدخول . وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا إن ذكر في العقد أن بضع - أي فرج - كل منهما مهر للأخرى فهو باطل عندهم . وقال الماليكة والحنابلة ببطلان هذا العقد مطلقا ذكر البضع أم لم يذكر . ( المتعة ) هي أن يتزوج المرأة بشرط أن يتمتع بها أياما ثم يخلي سبيلها ويشترط فيها لفظ التمتع كمتعيني بنفسك أو أتمتع بك . ( قال بعضهم ) قيل أشار إلى ما نقل عن زفر - أحد أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى - أنه أجاز النكاح المؤقت أي صححه وألغى الوقت لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ]