وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان .
وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة .
وقال شريح لا يضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها .
وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه .
وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن .
[ ش ( كانوا ) أي العلماء من الصحابة والتابعين . ( من النفحة ) ما تلف بسبب ضربة رجل الدابة . ( رد العنان ) هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب حيث أراد فإذا لفتها به إلى جهة فضربت برجلها شيئا ضمنه وإذا ضربت دون ذلك لا يضمن . ( ينخس ) من النخس وهو غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه . ( ما عاقبت ) أي ما أتلفته عقوبة . كأن ضربها أحد فضربته فأتلفت شيئا بضربها من مال أو نفس . ( المكاري ) الذي يؤاجر الدواب . ( فتخر ) فتسقط . ( مترسلا ) متسهلا في السير لا يسوقها ولا يحثها ]