48 - حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله .
Y أن النبي A قال ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) .
[ 5697 ، 6665 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان قول النبي A سباب المسلم رقم 64 .
( المرجئة ) الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون لا يضر مع الإيمان معصية . ( سباب المسلم ) شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه . ( فسوق ) فجور وخروج عن الحق . ( كفر ) أي إن استحله . والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان ]