[ 403 ] والاستحباب: طلب الشئ المحبوب والترغيب فيه، يقال: استحب الشئ: أحبه ورغب فيه. والسنة - هنا: العمل الشرعي غير الملزم به، الذي يحمد فاعله على فعله، ولا يذم على تركه. والنفل: هو ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. فهو على هذا يعرف شرعا ب‍ (اقتضاء الفعل من غير الزام). أو (طلب الفعل بغير إلزام). أو (طلب الفعل الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه). (الحرمة): الحرمة - لغة - الامتناع عن الفعل، ومن انتهاك ما لا يحل انتهاكه من ذمة أو حق أو صحبة أو نحو ذلك. ومنه قالوا: الحرام: الشئ الممنوع فعله. وفقهيا: هي طلب ترك الفعل على نحو اللزوم. أو قل: هي اقتضاء الكف عن اتيان الفعل الزاما. (الكراهة): لغة، يقال: كره الشئ كرها وكراهة وكراهية: خلاف أحبه، فهو كريه ومكروه. وفقهيا: طلب ترك الفعل من غير إلزام. أو قل: اقتضاء الكف عن إتيان الفعل بغير إلزام. (الإباحة): ________________________________________