[ 276 ] اشخاصا، كالاعتاق الواجب كفاية فاعتق شخص واحد عبيدا متعددين دفعة واحدة وكصلوة الميت المأتى بها جماعة، واما لو كان المأتى به فردين أو افرادا واتى بها تدريجا كما لو غسل الميت ثانيا وثالثا سواء غسله الغاسل الاول أو شخص آخر ففيه خلاف واشكال من جهة عدم تعقل الامتثال بعد الامتثال. الثالث: تقسيمه إلى المعلق والمنجز. اما المعلق: فهو الفعل الذى تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على امر غير مقدور زمانا كان أو غيره، أو على امر مقدور لم يترشح عليله الوجوب ويعبر عنه بانه ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا مثلا إذا استطاع المكلف الحج في شهر شوال وتوجه إليه الخطاب بالحج فيقال ان الحج في حقه واجب معلق لعدم مجئ وقته وتوقفه على الزمان الذى لا يقدر المكلف على انجازه، ولو فرضنا ان المولى اوجب بالوجوب الفعلى اكرام زيد عند مجيئه مع عدم قدرة المكلف على تحصيل مجيئه فهذا معلق على امر غير مقدور غير الزمان وإذا اوجب اكرامه وقال اكرم زيدا عند شرائك الدار مع عدم ايجابه شراء الدار بل لو اتفق له الشراء بميله وطيب نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب. واما المنجر فهو العمل الواجب مع عدم توقفه على امر غير مقدور كالصلوة بعد دخول وقتها. الرابع: تقسيمه إلى التوصلى والتعبدي. فالاول: ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصوله في الخارج سواء اتى به المكلف بداعي امر المولى أو بد واع آخر، كغسل الثوب مثلافانه يطهر ويحصل الغرض منه باى قصد غسله ; الا انه إذا غسله بداعي الامر والتقرب حصل عنوان الاطاعة واستحق عليه المثوبة والا فلا اطاعة ولا مثوبة. والثانى: هو الفعل الذى لا تترتب عليه المصلحة ولا يحصل غرض الآمر الا باتيانه قريبا، وذلك كالصلوة والصيام وساير العبادات. ثم ان الاتيان القربى الذى به يكون العمل عباديا ويسمى بالتعبدى على انحاء: الاول: الاتيان به بقصد الامر. ________________________________________