[ 264 ] حجية قول العدل والثقة ; إذ ليس البحث فيها عن اموال الادلة الاربعة. ثانيها: ان الموضوع هو الادلة الاربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها ; وعليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المبادى لا المسائل. ثالثها: ان الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن ان يقع في طريق الاستنباط وهذا اعم من سابقيه، فيشمل قول العدل والظن الانسدادى والاستصحابى، ويكون البحث عن حجية الشئ في مقام الاستنباط وعدمها من مسائل هذا العلم، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته. رابعها: ان الموضوع هو كلى موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه باسمه وعنوانه. توضيح ذلك ان الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الاحكام الفرعية، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض، وسميناها بعلم الاصول، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه، (فح) إذا سئلنا عن موضوعه اشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا ان الموضوع هو القدر الجامع بينها والكلى المنطبق عليها فسمه باى اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية (ره). واما مسائله فهى القضايا المختلفة التى يبحث فيها عن احوال ادلة الفقه بناء على غير الاخير من الاقوال، كقولك ظاهر الكتاب حجة، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي، وبعبارة اخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الاخير كحجية قول العدل فإذا اثبتت حجيته قلت، وجوب الجمعة مما اخبر به العدل وكلما اخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت. ثم انه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط. ومنها: ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء ________________________________________