[ 253 ] المفهوم المردد والفرد المردد يقع التكلم في هذين العنوانين في علم الاصول في باب الاستصحاب فيقال هل يجوز اجراء الاستصحاب في المفهوم المردد ام لا أو هل يجرى في الفرد المردد ام لا. وتوضيح العنوان الاول: انه لو كان هنا لفظ لم يعلم مفهومه على التفصيل وكان مرددا بين امرين أو امور كلفظ الكر مثلا إذا فرضنا الجهل بمعناه الشرعي وتردده بين ان يكون ثلاثة واربعين شبرا تقريبا أو ستة وثلثين فمفهوم الكر مردد بينهما ; فإذا علمنا بوجود ماء في الحوض بمقدار المفهوم الاول ثم اخذنا منه مقدارا فنقص وصار بمقدار الثاني، فهل يجوز استصحاب بقاء كريته فيقال انه كان كرا قبل نقصانه فالان هو ايضا كر، أو لا يجوز الاستصحاب لان الشك ليس في هذا الموجود بل في تعيين المعنى المراد من اللفظ وان المستعمل فيه اللفظ هذا أو ذاك وليس هو بمجرى الاستصحاب ; قولان ذكروهما في ذيل مسألة استصحاب الكلى. ومن ذلك ايضا ما لو شككنا في معنى النهار وانه عبارة عن استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، فإذا استتر القرص ولم تذهب الحمرة جرت مسألة جواز استصحاب النهار وعدمه، ومنه ايضا ما لو شككنا في معنى العدالة وانها ترك الذنوب كلها أو خصوص ترك الكبائر، فإذا كان زيد عادلا قطعا أي تاركا لجميع الذنوب ثم ________________________________________