[ 251 ] منحصرة للوجوب، فلازم العلية المنحصرة انتفاء الحكم عند انتفائها. وفى مفهوم الوصف كما إذا ورد في الغنم السائمة زكوة، فالوجوب الثابت للسائمة منطوق، وعدمه للمعلوفة مفهوم، والخصوصية هو اشعار الكلام بكون السوم علة منحصرة للوجوب. وفى مفهوم الغاية كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجئ زيد، أو قيل سر من البصرة إلى الكوفة ; فيكون عدم الحلية بعد مجئ زيد وعدم وجوب السير بعد دخول الكوفة مفهومين لازمين لخصوصية تحديد الحكم بذلك الحد المعين في المثال الاول ; وتحديد الموضوع بالحد المذكور في المثال الثاني. وفى مفهوم اللقب: كما إذا قيل اكرم زيدا فان عدم وجوب اكرام عمر ومفهوم مخالف للزومه لخصوصية حصر الوجوب في زيد والمراد من اللقب الاعلام الشخصية واسماء الاجناس وغيرها من الجوامد. وفى مفهوم الاستثناء كما إذا قيل جائنى القوم الا زيدا، فنسبة المجئ إلى قوم ليس فيهم زيد اعني الموضوع المتخصص بتلك الخصوصية تستلزم عدم مجئ زيد وهو مفهوم مخالف، وهذا مبنى على كون كلمة الاستثناء حرفا موضوعا للمعنى الآلي ; وهو تخصص القوم بخصوصية عدم كون زيد مثلا فيهم، واما بناء على كونها اسما أو فعلا فيكون الحكم المزبور منطوقا ايضا كقولك استثنى زيدا وقس عليها سائر المفاهيم. تنبيهان: الاول: انك قد عرفت ان المعتبر في المفهوم هو كون الحكم غير مذكور ; سواء كان الموضوع والمتعلق مذكورين أو كانا غير مذكورين، أو كان الاول مذكورا والثانى غير مذكور أو كان على عكس ذلك، فالامثلة اربعة. اولها: كمفهوم الشرط فان الاكرام الذى هو الموضوع وزيدا الذى هو المتعلق مذكوران في الكلام. ثانيها: كما إذا ورد لا تقل لامك اف واستفدنا منه حرمة ضرب الاب ايضا ; ________________________________________