[ 665 ] فالعمدة اذن هو البناء العقلائي، فإن تم وإلا رجعنا إلى ما يعينه الاصل المنتج للوظيفة الفعلية. الاصل المنتج للوظيفة: والاصل هنا يقتضي الاخذ برأي الاعلم لدوران الامر بين التعيين والتخيير. لبداهة ان رأي الاعلم معلوم الحجية، إما لكونه معينا، أو لانه طرف الحكم التخييري لوضوح عدم احتمال التعيين في جانب غير الاعلم، كأن يكون لعدم الاعلمية موضوعية في مقام جعل الحجية، وغير الاعلم مشكوك الحجية والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، فالرجوع إلى الاعلم هو المتعين بمقتضى الاصل. ________________________________________